إسلاميات

الطلاق في الإسلام

إنّ الحمد لله نحمده و نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد ألاّ إله إلاّ الله وحده لاشريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله.

فهذه المقالة تحوي أحكام الطلاق من أجل أن نعلم نساءنا ورجالنا عن مدى اعتناء الشرع بهذه الجوانب الأسرية، وحرصا على عدم تفكك الأسر. لذا وضعت للطلاق أحكام(أسباب، بشروط…..)

تعريف الطلاق

لغة:

قال الحافظ الفتح:” حل الوثاق مشتق من الطلاق، وهو الإرسال والترك، وفلان طلق اليد بالخير أي كثير البذل”9\346

شرعا:

حل عقدة التزوج فقط.

الأدلة على مشروعية الطلاق

من الكتاب:

  • قال الله عزوجلّ:“الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ” البقرة(229)
  • وقال أيضا:”  لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ “البقرة(236)
  • وقوله سبحانه وتعالى :” يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ” الطلاق(1)

من السنة

  • أن النبي صلى الله عليه وسلم ” طلق حفصة ، ثم راجعها” ( رواه داود والنسائي وابن ماجة ) .
  • ما روي عن عمر أنه قال :” كانت تحبني امرأة وأحبها وكان أبي يكرهها، فأمرني أن أطلقها فأبيت ،فذكر ذلك للنبي عليه السلام، فقال :” يا عبد الله بن عمر طلق امرأتك ” ( رواه البخاري ومسلم والترمذي )
  • قال النبي صلىّ الله عليه وسلم لا بن عمر رضي عنهما” ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق….”،وورد في هذه الباب حديث:“أبغض الحلال إلى الله الطلاق” وهو حديث أخرجه أبو داود رقم 2177، وابن ماجه 2018، والبهيقي3247.

أقسام الطلاق عند أهل العلم

الطلاق قد يكون حراما أو مكروها أو واجبا أو مندوبا أو جائزا.

1- طلاق بدعي:

فهو ماكان مخالفا لكتاب الله وسنة رسوله ،هو الطلاق المخالف للشرع، وهو نوعان:

1- بدعي في الوقت: كأن يطلقها في حيض، أو نفاس، أو في طهر جامعها فيه ولم يتبين حملها.
وهذا الطلاق حرام ويقع، وفاعله آثم، ويجب عليه أن يراجعها منه إن لم تكن الثالثة.

2- بدعي في العدد: كأن يطلقها ثلاثاً بكلمة واحدة، أو يطلقها ثلاثاً متفرقات في مجلس واحد كأن يقول: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق.
وهذا الطلاق محرم ويقع، وفاعله آثم، لكن الطلاق ثلاثاً بكلمة أو كلمات في طهر واحد لا يقع إلا واحدة مع الإثم.

2- طلاق سني:

هو ماكان موافقا لكتاب الله وسنة رسوله، مثل أن يطلق الزوج امرأته المدخول بها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، وله مراجعتها ما دامت في العدة، وهي ثلاثة قروء.

الطلاق باعتبار ألفاظه

الصريح:

ما لا يفهم منه إلاّ الطلاق، كقول الرجل لزوجته:أنت طالق، أو أنت مطلقة أو طلقتك، وهذا الطلاق واقع سواء نوى الزوج الطلاق أم لم ينوه.

الكناية:

فهو مايحتمل أن يكون المراد منه الطلاق أو غيره، كقول الرجل لإمرته: أنت خلية أو برية أو أمرك بيدك أو حبلك على غابرك،أو إلحقي بأهلك، أو لا حاجة لي فيك، ونحو.

من حيث الأثر المترتب عليه

1- الطلاق الرجعي:

هو أن يطلق الزوج امرأته طلقة واحدة، وله مراجعتها إن رغب ما دامت في العدة، فإن راجعها ثم طلقها الثانية فله مراجعتها ما دامت في العدة، وهي في الحالتين زوجته ما دامت في العدة، يرثها وترثه، ولها النفقة والسكنى.

2- الطلاق البائن:

هو الطلاق الذي تنفصل به الزوجة عن زوجها نهائيا. هو قسمان:

1- بائن بينونة صغرى:

هو إذا طلق الرجل زوجته الطلقة الأولى، والطلقة الثانية،ثم تنتهي عدتها، أو يطلق زوجته بعوض، أو يطلقها قبل الدخول بها، وفي هذه الحالة تجوز له أن يراجعها ولكن بعقد جديد ومهر جديد.

2- بائن بينونة كبرى:

وهو إذا طلق الرجل زوجته الطلقة الثالثة، فلا تحل له حينئذ إلاّ بعد أن تنكح زوجا غيره، نكاحا صحيحا.

أسباب الطلاق

  • عدم الوئام بين الزوجين
  • سوء خلق المرأة
  • عدم السمع والطاعة لزوجها
  • سوء خلق الزوج وظلمه لإمرأته وعدم إنصافه لها
  • عجزه عن القيام بحقوقها
  • عجزها عن القيام بحقوقه
  • وقوع المعاصي من أحدهما أو من كليهما
  • سوء الحال بين المرأة ووالدي الزوج
  • عناية المرأة بالنظافة والتصنع للزوج
  • الكلام الطيب والبشاشة الحسنة عند اللقاء والاجتماع

الفسيفساء

كاتبة متخصصة في العلوم الإسلامية والتغذية الصحية ومهمتة بعلوم الحاسب والبرمجة وتعلم اللغات الحية .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى