إسلامياتمنوعات

الزواج

مفهوم الزواج :

التعريف اللغوي :

الزواج :

الزوج خلاف الفَرْدِ.

يقال: زَوْجٌ أَو فَرْدٌ، كما يقال شَفْعٌ أَو وِتْرٌ؛ ويقال هما زَوْجان للاثنـين وهما زَوْجٌ كما يقال هما سِيَّانِ وهما سَواءٌ؛ قال ابن سيده: الزَّوْجُ الفَرْدُ الذي له قَرِينٌ الزوج الاثنان وعنده زَوْجَا نِعالٍ زوجا حمام؛ يعنـي ذكرين أَو أأُنثـيـين وقـيل يعنـي ذكراً وأُنثى ولا يقال زوج حمام لأَن الزوج هنا هو الفرد.

قال أَبو بكر: العامة تخطئ فتظن أَن الزوج اثنان ولـيس ذلك من مذاهب العرب إِذ كانوا لا يتكلـمون بالزَّوْجِ مُوَحَّداً فـي مثل قولهم زَوْجُ حَمامٍ ولكنهم يثنونه فـيقولون عندي زوجان من الـحمام يعنون ذكراً وأُنثى وعندي زوجان من الـخفاف يعنون الـيمين والشمال ويوقعون الزَّوْجَيْنِ على الجنسين الـمختلفـين نـحو الأَسود والأَبـيض والـحلو والـحامض قال ابن سيده: ويدل علـى أَن الزوجين فـي كلام العرب اثنان قول اللَّه تعالى :﴿ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى﴾(النجم:45)؛ فكل واحد منهما كما ترى زوج ذكراً كان أَو أُنثى ومثله قوله تعالى:﴿ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى﴾(القيامة:39)وقال اللَّه تعالى :﴿ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ ﴾(المؤمنون:27)

ويجمع الزوج أَزْوَاجا وأَزَاويجَ وقد ازْدَوَجَتِ الطير افْتِعالٌ منه؛ وقوله تعالى ﴿ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ ﴾(الأنعام:143)؛ أَراد ثمانـية أَفراد دل علـى ذلك؛ قال ولا تقول للواحد من الطير زَوْجٌ كما تقول للاثنـين زوجان يل يقولون للذكر فرد وللأُنثى فَرْدَةٌ.

ويقال للرجل والـمرأَة الزوجان قال اللَّه تعالى: ﴿ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ ﴾(الأنعام:143)؛ يريد ثمانـية أَفراد؛ والأَصل فـي الزَّوْجِ الصِّنْفُ والنَّوْعُ من كل شيء وكل شيئين مقترنـين شكلـين كانا أَو نقـيضين فهما زوجان.

التعريف الاصطلاحي :

ختلفت تعاريف الفقهاء للزواج بحسب آرائهم فيه وتصوراتهم له، فلذلك سنذكر بعض النماذج لهذه التعاريف منها:

  •   عقد  يتضمن إباحة وطء  بلفظ إنكاح أو تزويج أو بترجمته .
  •    حصول السكن والازدواج بين الزوجين لمنفعة المتعة وتوابعها .
  • هو عقد على مجرد متعة التلذذ بآدمية غير موجب قيمتها ببينة قبله غير عالم عاقدها حرمتها إن حرمها الكتاب على المشهور أو الإجماع على الآخر .

وقد اعترض بعضهم على هذه التعريفات لأنها لا تعطي المفهوم الواضح للزواج الذي يريده الله عزوجل.

والخلاف في هده التعاريفات كما نلاحظ هو خلاف لفظي باعتبارين :

باعتبار الدلالة اللغوية والشرعية: فقد ورد اللفظ ـ كما رأينا في اللغة ـ للدلالتين جميعا، ولا يصح ترجيح إحداهما على الأخرى من هذه الجهة.

وفي النصوص الشرعية ورد كذلك للدلالتين جميعا، فقد جاء في القرآن للعقد باتفاق كما في قوله تعالى: ﴿ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾(النساء:3)وقوله تعالى:﴿ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أهْلِهِنَّ ﴾(النساء:25)وقوله: ﴿ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ ﴾(النور:32)، وجاء للوطء كما في قوله تعالى :﴿ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ﴾ِ(النساء:6)، أي إذا بلغ اليتامى وقت القدرة على وطء النساء.

وقد وفق بين ابن تيمية بين المرادين في اللغة والشرع والذي ينفي ما قد يوهم الاشتراك في اللفظ فقال  :(لأن النكاح في اللغة الجمع والضم على أتم الوجوه , فإن كان اجتماعا بالأبدان فهو الإيلاج الذي ليس بعده غاية في اجتماع البدنين , وإن كان اجتماعا بالعقود فهو الجمع بينهما على وجه الدوام واللزوم , ولهذا يقولون استنكحه المذي إذا لازمه وداومه , يدل على ذلك أن ابن عباس – رضي الله عنه –  سئل عن المتعة وكان يبيحها أنكاح هي أم سفاح فقال: ليست بنكاح ولا سفاح ولكنها متعة , فأخبر عمر – رضي الله عنه –  أنها ليست بنكاح لما لم يكن مقصودها الدوام واللزوم).

باعتبار الأثر العملي للخلاف: وقد اعتبر بعضهم أن لهذا الخلاف أثرا عمليا، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنْ النِّسَاءِ ﴾(النساء:22)فإن معناها على اعتبار أن النكاح يراد به الوطء  :(ولا تطئوا ما وطئ آباؤكم)ويتناول ذلك الحلال والحرام، وتثبت بالآية حرمة المصاهرة بوطء الأجنبية، وعلى القول الآخر معناها :(لا تعقدوا على ما عقد عليه آباؤكم)ولا يثبت بها حرمة المصاهرة بوطء الأجنبية.

ومثله قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ﴾(البقرة:230)، فبعضهم حمل النكاح على العقد، فقال في الآية مد الحرمة إلى غاية وهي العقد وظاهرها يقتضي أن تنتهي عند العقد ولا يشترط الوطء لحل المطلقة ثلاثا كما هو مذهب سعيد بن المسيب، لكن زيد عليه الوطء بخبر ذوق العسيلة وهو مشهور، وبعضهم حملها على الوطء الذي نص عليه الحديث الشريف .

مفهوم الزواج في القانون:

الزواج هو ارتباط رسمي بين رجل وامرأة يتم بصفة رسمية وأمام الموظف الرسمي المؤهل قانونا لذلك. ولما كان الزواج مبني علي التأبيد قصد احصان الزوجين وتربية الأولاد فكل عقد يحدد مدته مثلما يعرف بزواج المتعة او الزواج المؤقت يعتبر باطلا.

مشروعية الزواج :

وردت أدلة كثيرة عن مشروعية النكاح من الكتاب والسنة والإجماع

من القرآن الكريم :

وردت النصوص القرآنية الكثيرة الدالة على مشروعية الزواج والحث عليه وبيان الكثير من أحكامه، والمصححة لكثير من الأخطاء حوله، وسنسرد هذه النصوص وما يتعلق بها من أحكام في مواضعها الخاصة، ولكنا سنذكر هنا بعض النصوص كنماذج لما ورد في القرآن الكريم :

  • قال تعالى :﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾(الروم:21)ففي هذه الآية توجيه للأنظار للنعم التي وضعها الله تعالى في الزواج، وكيف هيأ الزوجين لبعضهما لتنتج عن ذلك المودة والرحمة.
  •  قال تعالى :﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَاب﴾ٌ(الرعد: 38)وفي هذه الآية إخبار بأن الزواج من سنن المرسلين، وفيه رد بليغ على الممتنعين عنه بحجة التعبد والتبتل.
  •  قال تعالى :﴿ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾(النور:32)وفي هذه الآية حث على تزويج من للمسلم ولاية عليهم، ونهي عن جعل الفقر حاجزا بين المؤمن والزواج.

من السنة النبوية :

  •   قال – صلى الله عليه وسلم –  :(ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله عز وجل خيراً من زوجة صالحة , إن أمرها أطاعته , وإن نظر إليها سرته , وان أقسم عليها أبرته , وان غاب عنها حفظته في نفسها وماله) .
  •    قال – صلى الله عليه وسلم – :(الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة) .
  •   قال – صلى الله عليه وسلم – :(من سعادة ابن آدم المرأة الصالحة , والمسكن الصالح , والمركب الصالح) .
  • قال – صلى الله عليه وسلم –  :(يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة، فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ).

من الإجماع :

عن سعيد بن جبير قال: قال لي ابن عباس: تزوج: قلت: ما ذاك في نفسي اليوم، قال: إن قلت ذاك لما كان في صلبك مستودعا ليخرجن، وعنه قال: قال لي ابن عباس: تزوج، فإن خير هذه الأمة كان أكثرها نساء، وعن مجاهد أن ابن عباس دعا مهجعا وكريبا فقال لهم: إنكم قد بلغتم ما تبلغ الرجال من شأن النساء، فمن أحب منكم أن أزوجه زوجته، لم يزن رجل قط إلا نزع الله منه نور الإسلام، يرده إليه إن شاء أن يرده أو يمنعه إياه إن شاء أن يمنعه .

حكم الزواج :

يختلف حكم الزواج باختلاف أحوال الناس من حيث القدرة على التحصن والعفاف ، والقدرة على الإنفاق على الزوجة وعلى هاتين الدلالتين حمل لفظ الباءة كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في معنى قوله يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج إلى آخر الحديث …..وقد اختلف الفقهاء في مفهوم لفظة الباءة على قولين :

القول الأول : رأى بأن معنى الباءة أنه الجماع

القول الثاني : يرى هذا الفريق بأن الباءة هي مؤن النكاح .

وقد رجح بعضهم بأن كلا المعنيين صحيح ، وأن المعنى من الحديث أراد ذلك من قوله الباءة .

ومن خلال هذين الاعتبارين اختلف الفقهاء في أحواله المختلفة ، فلا يخلو حال المتزوج من ثلاثة أحوال :

  • أولا : يكون الزواج فرضا : يكون الزواج فرضا اذا كان المكلف متأكد الوقوع في الزنى اذا لم يتزوج وكان قادرا على مطالب الزواج المالية من مهر ونفقة وواثقا من العدل في المعاملة مع زوجته اذا تزوج .
  • ثانيا : يكون الزواج واجبا: اذا كان المكلف قادرا على مطالب الزواج المالية وأقامته العدل مع زوجته اذا تزوج ويغلب على ظنه الوقوع في الزنا اذا لم يتزوج والالزام هنا أقل من الحالة السابقة .
  • ثالثا: يكون الزواج حراما اذا كان المكلف غير قادر على مطالب الزواج المالية أو متيقنا أنه سيظلم زوجته اذا تزوج بها ،والزواج حرام في هذه الحالة لأنه سيؤدي إلى الايذاء والظلم للزوجة .

والأصل في الزواج هو الاستحباب يعني (سنة):اذاكان المكلف في حالة اعتدال وقادر على مطالب الزواج المالية ولايقع في الظلم مع زوجته ولايقع في الزنا لو لم يتزوج ولايخشى الوقوع فيه .وأما الفرضية والوجوب والتحريم إنما هي أمور نفسية عارضة ترفع النكاح إلى مرتبة اللزوم أوتنزل به إلى مرتبة المحرم .

أنواع الزواج :

الزواج الشرعي :

وهو الزواج الذى يستوفى جميع الشروط بالكامل هى : القبول بين الطرفين الرجل والمرأة و :

  • تحديد مهر مناسب حيث لا يصح لعقد بدون مهر .
  • كذلك احقية الفتاة فى اختيار شريك الحياة المناسب
  • وجود الشهود حيث لابد من وجود شاهدين على العقد
  • اخر شروط الزواج الشرعى هو الاشهار وهو معرفة الاهل والاقارب بموضوع الزواج

زواج المسيار :

هو أن يعقد الرجل زواجه على امرأة عقدًا شرعيًا به استيفاء للاركان . لكن فى هذا الزواج تتنازل الزوجة عن السكن والنفقة وعن رأى علماء الدين فى هذا الزواج يقولون هو زواج شرعى ولكن تتنازل فيه الزوجه عن بعض حقوقها ويكون هذا الزواج غالبا الزواج الثانى او الثالث حيث يكون نادرا ان يتزوج الرجل ل اول مره فى حياته زواج مسيار ويعد زواج المسيار نوع من انواع تعدد الزوجات ويجب ان يتحقق فى هذا الزواج ايضا مبدأ العدل فى المأكل والمشرب وكسوة البيت ولكن الفرق هنا ان الزوجه تكون متنازلة عن بعض الشروط برغبتها فأبرز ما في هذا الزواج أن المرأة بكامل حريتها واختيارها تتنازل عن بعض حقوقها .

زواج المتعة :

فى هذا الزواج يتزوج الرجل المرأة مقابل شئ من المال لمدة معينة وينتهى الزواج بانتهاء المدة المحددة بدون طلاق وليس به شروط كالنفقه او السكن ولا يحدث توارث اذا توفى احد الزوجين قبل الاخر , و هذا الزواج محرم شرعا
فقد ورد عن رَسول الله -عليه الصّلاة والسّلاَم- أنّهُ قال: (يا أَيهاَ الناسُ إنْي قد كنتُ أَذِنتُ لَكم في الاستمْتاعِ من النسْاءِ، وإنَّ الله قد حَرَّمَ ذلكَ إلى يومِ القياَمةِ، فمَنْ كانَ ِعندَه منهنَّ شيء فلْيُخِلِ سبيلَه، وَلَا تَأْخٌذُواْ مِمَّاَ آتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًاَ).
رواه مسلم|في صحيح مسلم|عن سبرة بن معبد الجهني|الصفحة أو الرقم:(1406) .

زواج عرفي :

وفى هذا الزواج يقوم الرجل بكتابة عقد بينه وبين المرأة والعقد يكون عباره عن ورقة يعترف فى هذه الورقة انها زوجته ويقوم اثنين بالشهادة عليهم وتكون هذه الورقة من نسختين واحده مع الرجل واخرى مع المرأة و يختلف عنْ بقيّةِأنواعِ الزواجْ الشّرعيّ المُعتبرُ بأنّهُ لا يُسجَّلُ في المَحكمةِ أو لدىَ الجهةِ المتخصّصةِ بذلكَ، أو يكونُ غير مكتَملَ الشروطِ أو الأركَانِ التيْ ينبغيْ توافرَها لإتمَام عقدِ الزواجِ الشرعِي بشكْلٍ صحيحٍ

يَختلِفُ حُكْم الزّواَج العرفِي بحْسب ما جرَى عليِه مِن خلَلٍ أو نقْص، فإِن فُقدَت أحَد أركَان العَقد الرئيسِيّة كاَن العَقد ناقِصاً واحتيِجَ إلى إتمَامِ ذلِك النقْص إنْ كاَن النقصُ لا يؤَثّر في صحَة إتمَام العقْد، وإنْ كانَ النقصُ فيِ أركَان العقْد فذَلك يؤدّيِ إلَى بُطلانِ العقْد وحرمتِه على الإطلْاقِ، مِمَا يعنْي ضَرورةَ الفَسخِ والتَفريقِ بينَ الزَوجَينِ العَاقدَين.

زواج بالهاتف والانترنت :

من أنواع الزواج المستحدثة بين الشاب والفتاة وفيه يقومان بترديد صيغة الزواج الشرعية عن طريق الهاتف بسؤالها وسؤاله، حكمه حرام حيث لايستوفي الأركان والشروط الأصلية للزواج الشرعي.

وسيأتي مقال أن شاء الله أذكر فيه الأنواع بالتفصيل في القانون وفي الإسلام وسأورد مقارنة بينهما ، وأسال الله عزوجل أن يكون هذا العمل نافعا ومفيدا لكم .

المصادر والمراجع :

  • لسان العرب لابن منظور .
  • المغني لابن قدامة المقدسي .
  • المبسوط للسرخسي.
  • التاوى الكبرى .
  • المقدمات الشرعية للزواج لنور الدين أبو لحية .

الفسيفساء

كاتبة متخصصة في العلوم الإسلامية والتغذية الصحية ومهمتة بعلوم الحاسب والبرمجة وتعلم اللغات الحية .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى